مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الثاني — شروط الالتحاق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 11
تبقى شروط التعيين في منصب الكاتب العام للدائرة خاضعة لاحكام المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.