مرسوم رقم 88-42 · ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-42 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحول الى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.344

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.