مرسوم رقم 88-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-42 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحول الى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.344
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 10 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه.
- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد