مرسوم رقم 88-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-42 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحول الى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.344
المادة الأولى
تحول سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الى وزير الداخلية الذي يمارسها في الحدود والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.