مرسوم رقم 88-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-40 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بلخير ( ولاية قالمة ) 343
المادة الأولى
يحل المجلس الشعبي لبلدية بلخير، ولاية قالمة.