مرسوم رقم 88-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 342 . الأربعاء
المادة 3
يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية المعنيون والضروريون لإجراء الإنتخابات الجزئية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه.