مرسوم رقم 88-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 342 . الأربعاء
المادة الأولى
يستدعى الناخبون والناخبات التابعون للدائرة الإنتخابية الرابعة لولاية سيدي الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 بلعباس يوم الجمعة 25 مارس سنة 1988 لإنتخاب نائب في المجلس الشعبي الوطني خلفا للمرحوم الطيب بلقندوز، النائب المتوفي.