المادة 3
تتمثل مهمة المركز زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في القيام بكل أشغال البحث والدراسات المتعلقة بالتكاليف والإنتاجية قصد تحسينها .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس تكوين التكاليف ويحلل الإنتاجية ويتعرف على ظواهر إرتفاع التكاليف أو نقص | إستعمال عوامل الإنتاج، يدرس الدالات التي تساعد على تحديد التكاليف القياسية وأدوات تقدير الإنتاجية ويقترحها، يتصور التدابير والبرامج الرامية إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويقترحها، يدرس أثر أى تقلب في التكاليف وأثر أي تغيير في الأسعار، والجباية أو الإنتاجية، يشارك في تأسيس بنوك المعطيات العلمية والتقنية التي تتعلق بالتكاليف والإنتاجية ويجعلها في متناول مختلف المستعملين يشجع إدخال الوسائل العصرية لا سيما استعمال الإعلام الآلي الذي يمكنه من القيام بمهمته قياما محكما.