مرسوم رقم 88-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز لدراسة التكاليف والانتاجية. 341
المادة الأولى
ينشأ مركز للدراسات العلمية والتقنية ذات الصبغة القطاعية المشتركة، يسمى | ९ १ مركز دراسات التكاليف والإنتاجية" ويدعى في صلب النص "المركز " ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.