المادة 22
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للامم المتحدة بطلب من الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
ن وبناء على ذلك وقع المفوضون التالية توقيعاتهم هذه الاتفاقية ن ن) وحررت في بروكسيل بتاريخ السادس أكتوبر من سنة 1960 باللغتين الفرنسية والانجليزية على أساس أن كلا النصين معتمدان : وذلك في نسخة واحدة تحفظ لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي الذي يبلغ نسخا مشهودا على صحتها لجميع الدول الموقعة والمنضمة.
تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بالقانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 73-3 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم السجون العسكرية، لا سيما المادة 3 منه يرسم ما يلي :