مرسوم رقم 88-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-37 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية في الناحية العسكرية الرابعة . 340
المادة الأولى
تحدث في دائرة الاختصاص الاقليمي للناحية العسكرية الرابعة، مؤسسبة عسكرية لا سيما المادة 102 منه، للوقاية واعادة التربية بورقلة.
الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 وتقام في المحلات التي يخليها الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية بالبليدة في ورقلة.