مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 9
كل مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وكل تزوير او تصريح غير صحيح او مناورة الغرض منها هو انتفاع شخص او شيىء من غير استحقاق بالترخيصات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سيعرض المقترف في البلاد التي ارتكبت فيها المخالفة للعقوبات المقررة في تشريع هذه البلاد ويؤدي اذا دعت الحاجة رسوم الاستيراد المطلوبة.