الفصل الثالث — الشروط الخاصة بالتطبيق
المادة 8
1 ) في حالة وقوع حادث أكيد وبالرغم من الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، لا يطلب اعادة تصدير الاوعية التي لحقها عطب خطير بشرط ان تكون حسب قرار السلطات الجمركية :
أ ) اما خاضعة لرسوم الاستيراد الواجبة بشأنها،
ب ) او تسلم بدون اي تكاليف للخزينة العمومية بالبلاد التي استوردتها بصفة مؤقتة،
ج ) او تحطم تحت الرقابة الرسمية، بدون ان يسبب ذلك تكاليف للخزينة العمومية بالبلاد التي استوردتها بصفة مؤقتة.
2 ) اذا لم يمكن اعادة تصدير الاوعية المرخصة مؤقتا بسبب مصادرة ولم تقع هذه المصادرة بطلب من الخواص، فان الالتزام بإعادة التصدير يتعطل طيلة مدة المصادرة.