مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الثالث — الشروط الخاصة بالتطبيق
المادة 7
لا يجوز ان تستعمل الاوعية التي تحظى بالترخيص المؤقت داخل البلاد التي استوردتها، ولو بالمناسبة، الا اذا كان ذلك لتصدير البضائع ولا يسري المنع بخصوص الاوعية المستوردة معبأة الا من بعد افراغها من محتواها.