مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الثالث — الشروط الخاصة بالتطبيق
المادة 6
يمكن ان تتم عملية اعادة تصدير الاوعية التي | تحظى بالترخيص المؤقت في مرة او عدة مرات الى اي بلد وعن طريق اي مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات حتى اذا كان هذا المكتب غير مكتب الاستيراد .