مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الثالث — الشروط الخاصة بالتطبيق
المادة 4
يتعهد كل طرف متعاقد في جميع الحالات الممكنة بعدم اشتراط تقديم ضمان، ويقتصر على الالتزام باعادة تصدير الاوعية.