مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
المادة 3
لا تمس احكام هذه الاتفاقية بتشريعات الاطراف المتعاقدة المتعلقة بأداء رسوم الاستيراد المفروضة على البضائع المحتواة في الاوعية.
الأربعاء 6 رجب عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337