المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد 336 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية تمهيد اجتمعت الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية باشراف مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارة نظرا للرغبات التي اعرب عنها ممثلو التجارة الدولية الذين يتمنون اتساع مجال تطبيق نظام الاستيراد المؤقت بالإعفاء من الرسوم، وبناء على رغبتها في تيسير التجارة الدولية، ويقينا منها بأن المصادقة على قواعد عامة تتعلق بالاستيراد المؤقت الحر المعفى من الرسوم للاوعية سيعود بفوائد جمة على التجارة الدولية قد اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول تعريفات
المادة الأولى المراد في نص هذه الاتفاقية :
أ ) من "الاوعية " جميع السلع المستعملة او المهيأة لتستعمل كأوعية على الحالة التي استوردت عليها ولاسيما :
ن ( الاوعية المستعملة أو المهيأة لأن تستعمل للتلفيف الداخلي او الخارجي للبضائع، ن ن ) الوسائل المستعملة او المهيأة لتستعمل لتلفيف البضائع او طيها، او شدها.
ولا تدخل في ذلك مواد التلفيف ) من تبن و ورق، وألياف الزجاج والنجارة ( المستوردة بلا تكييف. : ولا تدخل في ذلك ايضا ادوات النقل ولاسيما ९ १ الحاويات " بالمعنى المخصص لهذه الكلمة في المادة الاولى ( ب ) من الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالحاويات المبرمة في جنيف بتاريخ 18 مايو 1956.
ب ) " رسوم الاستيراد " هي الرسوم الجمركية وغيرها من الحقوق والأتاوات المطلوبة عند الاستيراد او بمناسبة الاستيراد، وكذا جميع رسوم الانتاج والاتاوات الداخلية المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الاداءات والاقتضاءات المحددة تقريبا بكلفة الخدمات المقدمة والتي لا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية اتاوات ذات صبغة جبائية مطلوبة عند الاستيراد .
ج ) " الترخيص المؤقت " هو الاستيراد المؤقت المعفى من رسوم الاستيراد بدون تحجير او تقييد بشرط اعادة التصدير.
د ) " الاوعية المعبأة " هي الاوعية المستعملة مع بضائع اخرى.
ه ) " البضائع المحتواة في الاوعية " هي البضائع المقدمة في الاوعية.
و ) والمراد من الاشخاص" الاشخاص الحقيقيون والاشخاص المعنويون معا.
الفصل الثاني مجال التطبيق
المادة 2 يجوز الترخيص المؤقت لاستيراد الاوعية عندما يمكن تعيينها عند اعادة تصديرها وتكون :
أ ) مستوردة معبأة يكون من المقرر وجوب اعادة تصديرها فارغة او معبأة
ب ) اومستوردة فارغة يجب اعادة تصديرها معبأة، على اساس ان عملية اعادة التصدير يقوم بها في الحالتين المستفيد بالترخيص المؤقت.