الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 18
1 - للاطراف المتعاقدة ان تقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية. 2-يبلغ الامين العام لمجلس التعاون الجمركي نص كل مشروع تعديل مقترح لجميع الاطراف المتعاقدة، ولحكومات الدول الأخرى الموقعة او المنضمة، وللامين العام للامم المتحدة وللاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للرسوم الجمركية والتجارة.
3 - كل مشروع تعديل ابلغ نصه وفقا للفقرة السالفة يعتبر مقبولا اذا لم يعترض عليه اي طرف متعاقد في اجل ستة اشهر، ابتداء من التاريخ الذي ابلغ فيه الامين العام لمجلس التعاون الجمركي مشروع التعديل المعنى.
4 - يخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي جميع الاطراف المتعاقدة بما يقدم من اعتراض على اي مشروع تعديل وفي حالة عدم قيام اعتراض يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنظر الى جميع الاطراف المتعاقدة، وبعد ثلاثة اشهر من انتهاء اجل الاشهر الستة المشار اليه في الفقرة السالفة.
5 - على الامين العام لمجلس التعاون الجمركي ان يخطر جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الموقعة او المشاركة والامين العام للامم المتحدة والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارة بالتعديلات التي قبلت أو المعتبرة مقبولة .
6 - كل حكومة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر قد قبلت التعديلات التي دخلت في حيز التنفيذ عند تاريخ تقديم وثيقة مصادقتها او انضمامها .