الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 16
1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعها من طرف خمسة من الدول المذكورة في الفقرة ( 1 ) ضمن المادة 15 من هذه الاتفاقية، دون اشتراط المصادقة عليها، أو بعد تقديم وثائق مصادقتها عليها او انضمامها اليها.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخصوص كل دولة تصادق عليها اوتنضم اليها بعد توقيعها من طرف خمس دول دون اشتراط المصادقة | او بعد تقديم وثائق مصادقتها او انضمامها، بعد الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 ثلاثة اشهر من تقديم وثيقة مصادقة هذه الدولة او انضمامها إلى الاتفاقية.