الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 13
1 - تجتمع الاطراف المتعاقدة عند الضرورة لتدرس الاحوال التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، وذلك بصورة خاصة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل لها تأويلا وتطبيقا موحدا. 2 يستدعى لهذه الاجتماعات الامين العام المجلس التعاون الجمركي بطلب من طرف متعاقد، وتنعقد الاجتماعات في مقر مجلس التعاون الجمركي الا إذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك. وتصادق الاطراف المتعاقدة في اجتماعها على النظام الدخلي
3 - تتم المصادقة على قرارات الاطراف المتعاقدة بأغلبية ثلثى الأصوات التي حضرت والتي شاركت في الإنتخاب. 4 لا يمكن للاطراف المتعاقدة أن تبت بصورة مقبولة في مسألة الا إذا حضر أكثر من نصف الأطراف.