مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 10
لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من تطبيق التقييدات والرقابات التي تفرضها التراتيب الوطنية المبنية على اعتبارات النزاهة والأمن والنظافة والصحة العمومية أو على اعتبارات بيطرية أوامراض نباتية.