الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل السادس — المراقبة التقنية والمتابعة الادارية
المادة 37
عملا بحتميات النظام العام، يجب ان تخضع المنشآت الكبرى المنتهية والمسلمة قبل استخدامها لفحص تقني تقوم به المصالح المختصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 التابعة للدولة التي تأذن بالشروع في الاستخدام تحت مسؤوليتها.
ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار الشروط العامة للاستلام والفحص التقنى والشغيل.