مرسوم رقم 88-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل السادس — المراقبة التقنية والمتابعة الادارية
المادة 36
يجب على المؤسسة ان تقدم للمصالح المختصة المكلفة بالمراقبة التصاميم والمعلومات والاخبار والوثائق المتعلقة بتنفيذ الاشغال والامن ورعاية الصحة.
كما يجب عليها ان تقدم للاشخاص المخولين قانونا المكلفين بالمراقبة، جميع الوسائل والتسهيلات للوصول الى التجهيزات والورشات.