مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الأول — رخصة التنقيب
المادة 9
يجب على المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تعلم الوزير المكلف بالمحروقات بأى تعيير يقع في برنامج الاشغال المشروع فيها وتبين الاسباب الداعية الى ذلك.