الفصل الأول — رخصة التنقيب
المادة 8
يقدم طلب تحديد رخصة التنقيب قبل شهرين (2) على الاقل من تاريخ انتهاء فترة | الصلاحية الجارية. ويرسل الى الوزير المكلف بالمحروقات كما يدرس طلب الرخصة حسب الاشكال نفسها.
خلافا لاحكام المادتين 3 و 7 أعلاه يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية فقط :
- مذكرة تبين الاشغال المنفذة ومبلغها ونتائجها والاسباب الداعية الى طلب التجديد
- البرنامج العام للاشغال التكميلية المزمع القيام بها،
- ان اقتضى الامر، عرض عن التعديلات المطلوب اضافتها الى المعلومات التي قدمت في الطلب السابق.