الفصل السابع — سحب رخصة الاستغلال
المادة 46
اذا تعرضت رخصة الاستغلال للسحب تطبيقا لاحكام المادة 14 من القانون رقم.
التالية : 86-14 المؤرخ في 19 غشت س ة 986 المذكور 1 نسختان من خريطة بمقياس 200.000/1 | للجهة تبين القمم وحدود رخصة الاستغلال وان اقتضى الامر المساحة أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة في الاحتفاظ بها وكذلك النقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها ، 2 تصميم رخصة الاستغلال في نسختين بمقياس 20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في مساحة رخصة الاستغلال ان اقتضى الامر في المساحة أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها.
3 - مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها ويبين مقدار بلوغها الاهداف المذكورة في طلب رخصة الاستغلال أو مقدار تغييرها، وان اقتضى الامر تذكر أسباب اختيار المساحة او المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها
4 - في حالة التخلي الجزئي :
أ المخطط العام لاستغلال الحقل في المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها.
ب - الالتزام بتقديم برنامج الاستغلال والعمل فيما بقى من السنة الجارية في المساحة أو المساحات المحتفظ بها للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذى يلى الموافقة على التخلي الجزئي وبرنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.