مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الخامس — تعيين المركز الرئيسي للجمع
المادة 41
تجهز المؤسسة الوطنية المراكز الرئيسية للجمع أو النقط المماثلة بأجهزة قياس كميات المحروقات التي تخرج منها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمحروقات على تجهيز كل مركز وعلى الطريقة العملية لذلك.