مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الرابع — رخصة الاستغلال
المادة 37
يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب بالملاحظات التي يحتمل ان يثيرها طلبها بعد العمل لاتمام الطلب، ان اقتضى الامر خلال الاجل الذي يحدده، لاسيما اتساع الحقل وطابعه الاستغلالي وتحصل المؤسسة الوطنية حينئذ على مهلة شهرين (2) لتقديم جميع المسوغات الضرورية.