مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
المادة 2
عملا بالمادتين 8 و9 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور | الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 أعلاه لا تسلم الرخصة المنجمية الا لمؤسسة وطنية تكون الحائزة الوحيدة لهذه الرخصة.