مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الثاني — تجديد رخصة «ح»
المادة 21
يمنح التجديد بمرسوم حسب الاشكال والشروط نفسها الواردة في المادة 15، أعلاه، اذا لم يثر الطلب أي اعتراض.
الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة