الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الثاني — تجديد رخصة «ح»
المادة 20
يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بالاعتراضات التي يثيرها الطلب وتعود الى واجبات الطالب أو التزاماته، أو المساحة أو المناطق المعنية، ثم يمنحها مهلة شهرين (2) مشروع الميزانية المتعددة السنوات التي التقديم التبريرات اللازمة. 2 يلتزم الطالب تخصيصها لتنفيذ أبحاثه خلال فترة الصلاحية الجديدة المطلوبة 3 – - المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها والدوائر الادارية | المعنية.
ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل.