مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط | والاشكال والكيفيات الخاصة بطلب منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، كما يحدد شروط التخلى عن هذه الرخص وسحبها.