مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الاول — منح رخصة البحث
المادة 17
يمكن أن يحدد للمؤسسة الوطنية المرسوم الذي يمنح رخصة «ح» الآجال التي يجب عليها أن تقوم خلالها ببعض العمليات لاسيما عمليات الحفر الاستكشافي. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يمكن أن يفرض عليها خلال الفترة الأولى من الصلاحية المعنية حدا أدنى من الاشغال أو النفقات التي يجب أن تبلغها في نهاية كل سنة.