مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الاول — منح رخصة البحث
المادة 13
يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بملاحظاته ان كانت على المساحة والميزانية وبرنامج الاشغال بعد الامر با تمام الطلب في أجل يحدده الوزير المكلف بالمحروقات ان اقتضى الأمر.