المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى المسميتين بالطرفين المتعاقدين» أدناه
- حرصا منهما على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وشعورا منهما بضرورة توطيد روابط الصداقة القائمة بينهما والتي من شأنها أن تقرب اكثر بين الشعبين اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق :