مرسوم رقم 88-32

مرسوم رقم 88 32 مؤرخ في 28 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987. 288 284

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.