مرسوم رقم 88-32
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 32 مؤرخ في 28 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987. 288 284
المادة الأولى
يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواي، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.