مرسوم رقم 88-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981 286
المادة 8
يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه.
ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من | تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر ووقع عليه بالجزائر في 11 نوفمبر سنة 1981 في نصين أصليين باللغتين العربية والانجليزية. يستوى النصان في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية غانا الشعبية الدكتور ازاك سعيد آيت مسعودان كوادو شينبواه وزير الصناعات الخفيفة وزير الشؤون الخارجية