مرسوم رقم 88-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981 286
المادة 7
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، يجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة | أشهر قبل انتهاء أجله.