مرسوم رقم 88-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981 286
المادة 6
يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل الاقتراحات عن الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة.