مرسوم رقم 88-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981 286
المادة 3
تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين وفي دورة استثنائية بموافقة الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وأكرا يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الاخر عقد اجتماع اللجنة الخاصة المختلطة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك في غضون اجتماع دورتين اثنتين للجنة المختلطة.