مرسوم رقم 88-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 29 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنه 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 291
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 292 الجريدة الرسمية للجمهورية