مرسوم رقم 88-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 29 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنه 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 291
المادة الأولى
تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، على النحو التالي :
- قاصدي مرباح . . . وزيرا للصحة العمومية
- محمد رويغي . ..... وزيرا للفلاحة
- أحمد بن فريحة . . . وزيرا للرى والغابات عيسى عبد اللاوى . وزيرا للاشغال العمومية