مرسوم رقم 88-28
مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.