مرسوم رقم 88-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
الديوان مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
ويعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولا حكام هذا المرسوم.