الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 11
يجتمع المجلس الادارى في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو ثلثي أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس الادارى قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.