مرسوم رقم 88-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220
الباب الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 7
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته وفقا للامر رقم . 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223