الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تستغل المؤسسة، في اطار الاعمال | حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي، المقررة طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نقل الاشخاص في المدينة وضواحيها وتسيره وتطوره.
وبهذه الصفة، تشارك في تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل الجماعي للاشخاص ونقل المستخدمين والعمال عن طريق تنظيم النقل داخل المنطقة الحضرية والضواحي بالاتصال مع المتعاملين | المواطنين في النقل.
وفي هذا الاطار، تقوم المؤسسة بجميع العمليات المرتبطة بمايأتي :
كما تتولى جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والمنقولة التي ترتبط بأعمالها وتسهل تطورها.