الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تدعى المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها في صلب النص " المؤسسة"، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
بالتسيير والاستغلال والصيانة الرامية الى الاستمرار في تحسين القيام بالعمل، تساهم في تكوين المستخدمين الذين تحتاج اليهم وفي تحسين مستواهم، :
تشارك في ترقية أنماط النقل الجماعي ووسائله الملائمة، وتدمجها في المهمة التي تقوم بها،
- تقوم بجميع الاشغال أو الدراسات التقنية - الاقتصادية أو المالية وتشارك فيها عندما تكون لها علاقة بهدفها أو تفيد تطوير النقل، تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بهدفها للقيام بالمهمة المسطرة لها، تتولى جميع الاعمال المرتبطة بهدفها في