مرسوم رقم 88-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
عملا بالمادة الاولى أعلاه، يسمى الكيان المذكور " المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها " .